56 ـ باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة ، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة
[ 11026 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت __________________
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(3) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب فتأمل .
الباب 55 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 51 / 178 ، 279 / 822 .
(1) الفقيه 1 : 265 / 1213 .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .
الباب 56 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 379 / 3 .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (1) .
[ 11027 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (1) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (3) .