مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 301 / 391
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 301 / 391

56 ـ باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة ، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة

[ 11026 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت __________________

(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .

(3) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب فتأمل .

الباب 55 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 51 / 178 ، 279 / 822 .

(1) الفقيه 1 : 265 / 1213 .

(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .

الباب 56 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 379 / 3 .

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (1) .

[ 11027 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (1) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.