53 ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفّل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها ، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه ، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة
أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر .
[ 11008 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر .
محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في المصدر : يؤم بقوم فيصلي . 2 ـ التهذيب 3 : 49 / 173 . ↩
- (1) مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي . 3 ـ التهذيب 3 : 49 / 171 ، والاستبصار 1 : 439 / 1690 . 4 ـ التهذيب 3 : 272 / 783 . ↩
- (1) الكافي 3 : 383 / 12 . [ 11009 ] 5 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم . أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر . [ 11010 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر . [ 11011 ] 7 ـ قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً . [ 11012 ] 8 ـ قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة . [ 11013 ] 9 ـ قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر . قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز . أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ (1) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر (2) ، وفي المواقيت في 5 ـ الكافي 3 : 383 / 12 . 6 ـ الفقيه 1 : 287 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 259 / 1181 . 8 ـ الفقيه 1 : 260 / 1182 . 9 ـ الفقيه 1 : 260 / 1183 . ↩
- (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب ↩
- (2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (3) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩