52 ـ باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً ، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً
[ 10998 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً يعني الشهادتين ، ويسمعهم أيضاً : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في التشهّد (1) .
[ 10999 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تسمعنّ الإِمام دُعاك خلفه .
[ 11000 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه (1) شيئاً ممّا يقول .
[ 11001 ] 4 ـ العيّاشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِمام ، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ __________________
الباب 52 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 260 / 1189 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التعقيب .
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد .
2 ـ الفقيه 1 : 260 / 1187 .
3 ـ التهذيب 3 : 49 / 170 .
(1) في المصدر : يسمعه .
4 ـ تفسير العياشي 2 : 318 / 174 .
قال : ليقرأ قراءة وسطاً ، إنّ الله يقول : ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) (1) .
وعن المفضّل قال : سمعته يقول ، وذكر مثله (2) .
ورواه الكليني كما مرّ في القراءة (3) .
[ 11002 ] 5 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) (1) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون ، فكانوا يؤذونه ، فأنزلت هذه الآية عند ذلك .
أقول : فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به .