49 ـ باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له أن يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني ، وهذا في التشهّد الأوّل .
[ 10992 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10993 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته __________________
(1) الكافي 3 : 386 / 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 274 / 793 .
(1) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث ( 4 ) فلاحظ .
5 ـ التهذيب 3 : 271 / 780 ، أورده في الحديث 3 من الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 381 / 4 .
6 ـ الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب .
تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .
[ 10994 ] 7 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب (1) وابن المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .