47 ـ باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 381 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة . ↩
- (2) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 . 3 ـ الكافي 3 : 381 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب ↩
- (1) التهذيب 3 : 271 / 780 . [ 10977 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (1) . [ 10978 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الأخيرتين الحمد ، لما تقدّم 4 ـ التهذيب 3 : 45 / 158 ، والاستبصار 1 : 436 / 1683 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 256 / 1162 . 5 ـ التهذيب 3 : 47 / 162 ، والاستبصار 1 : 438 / 1687 ، أورده في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
- (1) التهذيب 3 : 274 / 797 . هنا وفي القراءة (2) . [ 10979 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى . [ 10980 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 10981 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإِمام ركعة ثمّ قام يُصلّي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلّهنّ أو في ↩
- (2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة . 6 ـ التهذيب 3 : 46 / 161 ، والاستبصار 1 : 437 / 1685 . ↩
- (1) في التهذيب : أبي جعفر . 7 ـ التهذيب 3 : 46 / 160 ، والاستبصار 1 : 437 / 1686 . ↩
- (1) الكافي 3 : 383 / 10 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 263 / 1203 . 8 ـ قرب الاسناد : 90 . ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه . أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد (1) . ↩