مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 286 / 391
22px
عدد الكلمات: 795 · ~5 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص286

47 ـ باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 381 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 . 3 ـ الكافي 3 : 381 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب ↩
  4. (1) التهذيب 3 : 271 / 780 . [ 10977 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (1) . [ 10978 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الأخيرتين الحمد ، لما تقدّم 4 ـ التهذيب 3 : 45 / 158 ، والاستبصار 1 : 436 / 1683 . ↩
  5. (1) الفقيه 1 : 256 / 1162 . 5 ـ التهذيب 3 : 47 / 162 ، والاستبصار 1 : 438 / 1687 ، أورده في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
  6. (1) التهذيب 3 : 274 / 797 . هنا وفي القراءة (2) . [ 10979 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى . [ 10980 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 10981 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإِمام ركعة ثمّ قام يُصلّي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلّهنّ أو في ↩
  7. (2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة . 6 ـ التهذيب 3 : 46 / 161 ، والاستبصار 1 : 437 / 1685 . ↩
  8. (1) في التهذيب : أبي جعفر . 7 ـ التهذيب 3 : 46 / 160 ، والاستبصار 1 : 437 / 1686 . ↩
  9. (1) الكافي 3 : 383 / 10 . ↩
  10. (2) الفقيه 1 : 263 / 1203 . 8 ـ قرب الاسناد : 90 . ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه . أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.