47 ـ باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته
[ 10974 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________
(1) الكافي 3 : 385 / 2 .
6 ـ التهذيب 3 : 281 / 830 .
(1) الفقيه 1 : 257 / 1164 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الباب 70 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 9 الباب 13 من أبواب الأذان .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام .
الباب 47 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 263 / 1198 ، أورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها .
[ 10975 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام .
قال : وسألته عن الرجل (1) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10976 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً ، الحديث .