مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 264 / 391
22px
عدد الكلمات: 1696 · ~9 دقائق القراءة
👁 40 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص264

31 ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ 10884 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

[ 10885 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ .

[ 10886 ] 3 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [1] فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 31 فيه 16 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 255 / 1156 . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 377 / 2 . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 32 / 115 ، والاستبصار 1 : 428 / 1650 . 2 ـ الفقيه 1 : 256 / 1157 . 3 ـ الفقيه 1 : 256 / 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 / 2 ↩
  4. (1) الأعراف 7 : 204 . [ 10887 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم (2) . ورواه ( في عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى (3) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي محمّد (4) ، عن حمّاد بن عيسى (5) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله (6) . [ 10888 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن 4 ـ الكافي 3 : 377 / 6 . ↩
  5. (1) التهذيب 3 : 269 / 770 . ↩
  6. (2) الفقيه 1 : 255 / 1155 . ↩
  7. (3) عقاب الأعمال : 274 . ↩
  8. (4) في المحاسن : عنه ، عن أبي محمد ، عن حماد بن عيسى الخ . ويحتمل كون المراد بأبي محمد أباه محمد بن خالد فتدبر . ( منه قده ) . ↩
  9. (5) المحاسن : 79 / 3 . ↩
  10. (6) مستطرفات السرائر : 75 / 2 . 5 ـ الكافي 3 : 377 / 1 ، والتهذيب 3 : 32 / 114 ، والاستبصار 1 : 427 / 1649 . إدريس جميعاً ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) . [ 10889 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك . [ 10890 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 10891 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإِمام . [ 10892 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في ↩
  11. (1) علل الشرائع : 325 / 1 . 6 ـ الكافي 3 : 377 / 3 ، والتهذيب 3 : 32 / 116 ، والاستبصار 1 : 428 / 1651 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب . 7 ـ الكافي 3 : 377 / 4 . ↩
  12. (1) التهذيب 3 : 33 / 117 ، والاستبصار 1 : 428 / 1652 . 8 ـ التهذيب 3 : 33 / 119 ، والاستبصار 1 : 428 / 1654 . 9 ـ التهذيب 3 : 35 / 124 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة . الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب . [ 10893 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه . [ 10894 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، ( عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ . [ 10895 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع . ورواه الكلينيّ كما مرّ (1) . [ 10896 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه 10 ـ التهذيب 3 : 34 / 123 ، والاستبصار 1 : 429 / 1656 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة . 11 ـ التهذيب 3 : 34 / 122 ، والاستبصار 1 : 429 / 1657 . ↩
  13. (1) ليس في التهذيب . 12 ـ التهذيب 3 : 34 / 121 ، والاستبصار 1 : 428 / 1655 . ↩
  14. (1) مر في الحديث الأول من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 2 : 296 / 1192 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب القراءة . في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس . أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب . [ 10897 ] 14 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه . [ 10898 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (1) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر (2) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولّاه (3) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (4) الحديث . [ 10899 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به . 14 ـ التهذيب 3 : 33 / 118 ، والاستبصار 1 : 428 / 1653 . 15 ـ التهذيب 3 : 33 / 120 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  15. (1) في المصدر : الخازمي . ↩
  16. (2) في المصدر : عمرو . ↩
  17. (3) في المصدر : إمام تتولاه . ↩
  18. (4) الأعراف 7 : 204 . 16 ـ قرب الإِسناد : 95 . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنّه قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.