31 ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره
[ 10884 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
[ 10885 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ .
[ 10886 ] 3 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [1] فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين .
- (1) الباب 31 فيه 16 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 255 / 1156 . ↩
- (1) الكافي 3 : 377 / 2 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 32 / 115 ، والاستبصار 1 : 428 / 1650 . 2 ـ الفقيه 1 : 256 / 1157 . 3 ـ الفقيه 1 : 256 / 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 / 2 ↩
- (1) الأعراف 7 : 204 . [ 10887 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم (2) . ورواه ( في عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى (3) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي محمّد (4) ، عن حمّاد بن عيسى (5) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله (6) . [ 10888 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن 4 ـ الكافي 3 : 377 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 269 / 770 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 255 / 1155 . ↩
- (3) عقاب الأعمال : 274 . ↩
- (4) في المحاسن : عنه ، عن أبي محمد ، عن حماد بن عيسى الخ . ويحتمل كون المراد بأبي محمد أباه محمد بن خالد فتدبر . ( منه قده ) . ↩
- (5) المحاسن : 79 / 3 . ↩
- (6) مستطرفات السرائر : 75 / 2 . 5 ـ الكافي 3 : 377 / 1 ، والتهذيب 3 : 32 / 114 ، والاستبصار 1 : 427 / 1649 . إدريس جميعاً ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) . [ 10889 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك . [ 10890 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 10891 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإِمام . [ 10892 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في ↩
- (1) علل الشرائع : 325 / 1 . 6 ـ الكافي 3 : 377 / 3 ، والتهذيب 3 : 32 / 116 ، والاستبصار 1 : 428 / 1651 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب . 7 ـ الكافي 3 : 377 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 33 / 117 ، والاستبصار 1 : 428 / 1652 . 8 ـ التهذيب 3 : 33 / 119 ، والاستبصار 1 : 428 / 1654 . 9 ـ التهذيب 3 : 35 / 124 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة . الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب . [ 10893 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه . [ 10894 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، ( عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ . [ 10895 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع . ورواه الكلينيّ كما مرّ (1) . [ 10896 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه 10 ـ التهذيب 3 : 34 / 123 ، والاستبصار 1 : 429 / 1656 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة . 11 ـ التهذيب 3 : 34 / 122 ، والاستبصار 1 : 429 / 1657 . ↩
- (1) ليس في التهذيب . 12 ـ التهذيب 3 : 34 / 121 ، والاستبصار 1 : 428 / 1655 . ↩
- (1) مر في الحديث الأول من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 2 : 296 / 1192 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب القراءة . في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس . أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب . [ 10897 ] 14 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه . [ 10898 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (1) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر (2) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولّاه (3) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (4) الحديث . [ 10899 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به . 14 ـ التهذيب 3 : 33 / 118 ، والاستبصار 1 : 428 / 1653 . 15 ـ التهذيب 3 : 33 / 120 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الخازمي . ↩
- (2) في المصدر : عمرو . ↩
- (3) في المصدر : إمام تتولاه . ↩
- (4) الأعراف 7 : 204 . 16 ـ قرب الإِسناد : 95 . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنّه قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) . ↩