44 ـ باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة
[ 10958 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة .
[ 10959 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة .
[ 10960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام .
[ 10961 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال __________________
(2) التهذيب 3 : 43 / 148 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس .
الباب 44 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 43 / 151 ، والاستبصار 1 : 435 / 1678 .
2 ـ التهذيب 3 : 43 / 149 ، والاستبصار 1 : 434 / 1676 .
3 ـ التهذيب 3 : 43 / 150 ، والاستبصار 1 : 435 / 1677 .
4 ـ الكافي 3 : 381 / 2 .
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة .