42 ـ باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وإن كان الإِمام هو المؤذّن
[ 10955 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس __________________
2 ـ التهذيب 3 : 42 / 146 ، والاستبصار 1 : 434 / 1674 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : محمد بن يحيى .
(2) في التهذيب : الحسين .
(3) ليس في الاستبصار .
3 ـ الفقيه 1 : 262 / 1193 .
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 42 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 252 / 1137 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان .
على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله (1) .
[ 10956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم .