مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 279 / 391
22px
عدد الكلمات: 290 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 279 / 391

42 ـ باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وإن كان الإِمام هو المؤذّن

[ 10955 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس __________________

2 ـ التهذيب 3 : 42 / 146 ، والاستبصار 1 : 434 / 1674 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : محمد بن يحيى .

(2) في التهذيب : الحسين .

(3) ليس في الاستبصار .

3 ـ الفقيه 1 : 262 / 1193 .

(1) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 42 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 252 / 1137 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان .

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله (1) .

[ 10956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.