54 ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة
[ 11014 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء .
[ 11015 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (1) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى .
[ 11016 ] 3 ـ قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج (1) إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم .
[ 11017 ] 4 ـ قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما .
[ 11018 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .
(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في البابين 54 و 55 من هذه الأبواب .
الباب 54 فيه 11 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 251 / 1132 .
2 ـ الفقيه 1 : 262 / 1195 ، وأورده بتمامه في الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : مع قوم .
3 ـ الفقيه 1 : 251 / 1131 .
(1) في المصدر : أدخل .
4 ـ الفقيه 1 : 251 / 1133 .
5 ـ التهذيب 3 : 50 / 174 ، والكافي 3 : 380 / 5 .
محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم .
[ 11019 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا ، فنصلّي بهم ؟ فقال : صلّ بهم لا صلّى الله عليهم .