53 ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفّل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها ، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه ، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة
[ 11005 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن حمّاد بن __________________
(2 و 3) الإِسراء 17 : 110 .
(4) الإِسراء 17 : 29 .
(5 و 6) الفرقان 25 : 67 .
(7) تقدم في الباب 6 من أبواب التشهد .
(8) تقدم في الباب 33 من أبواب القراءة وفي الباب 21 من أبواب القنوت .
(9) تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب القراءة .
الباب 53 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 49 / 172 ، والاستبصار 1 : 439 / 1691 .
(1) الظاهر أنه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لأنّ الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير « منه قدّه » هامش المخطوط .
عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) (2) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
[ 11006 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها .
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي (1) ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة .
[ 11007 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا .