45 ـ باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
[ 10962 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه : فقد أدرك الركعة .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة [1] .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [2] .
[ 10963 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب . الباب 45 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 43 / 152 ، والاستبصار 1 : 435 / 1679 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 271 / 781 . ↩
- (2) الكافي 3 : 382 / 6 . 2 ـ الفقيه 1 : 254 / 1149 . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 10964 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك . [ 10965 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 10966 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع . ↩
- (1) الكافي 3 : 382 / 5 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 43 / 153 ، والاستبصار 1 : 435 / 1680 . 3 ـ الفقيه 1 : 254 / 1150 . 4 ـ الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 45 / 157 . 5 ـ الاحتجاج : 488 . [ 10967 ] 6 ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المشي راكعاً (1) ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم (2) وغير ذلك (3) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (4) . ↩