43 ـ باب أنّه إذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولا يستأنفون الصلاة
[ 10957 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 285 / 1143 . 2 ـ التهذيب 3 : 42 / 146 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله . الباب 43 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 262 / 1197 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 383 / 9 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ (3) . ↩