مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 278 / 391
22px
عدد الكلمات: 293 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص278

41 ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ 10952 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________

(1) الفقيه 1 : 258 / 1171 .

(2) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 .

4 ـ التهذيب 3 : 272 / 784 .

(1) الكافي 3 : 384 / 23 .

5 ـ التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 .

(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .

الباب 41 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .

السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .

[ 10953 ] 2 ـ وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) (3) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة ، الحديث .

[ 10954 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.