41 ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة
[ 10952 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(1) الفقيه 1 : 258 / 1171 .
(2) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 .
4 ـ التهذيب 3 : 272 / 784 .
(1) الكافي 3 : 384 / 23 .
5 ـ التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 .
(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .
السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .
[ 10953 ] 2 ـ وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) (3) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة ، الحديث .
[ 10954 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة (1) .