مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 277 / 391
22px
عدد الكلمات: 465 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص277

40 ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ 10947 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته .

[ 10948 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه .

[ 10949 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (6) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . الباب 40 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 262 / 1193 . 2 ـ الفقيه 1 : 262 / 1194 . 3 ـ الكافي 3 : 382 / 7 . ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 10950 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 10951 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) (1) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.