مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 276 / 391
22px
عدد الكلمات: 272 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص276

39 ـ باب أنّه إذا تبيّن إخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ 10946 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها (4) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام (5) وحصر موجبات الإِعادة وغير __________________

(2) تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة .

الباب 39 فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 262 / 1195 ، أورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ

(2) الكافي 3 : 382 / 8 .

(3) التهذيب 3 : 41 / 143 .

(4) في الباب 37 ، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب .

(5) في الباب 30 من هذه الأبواب .

ذلك (6) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.