38 ـ باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب على الإِمام
[ 10944 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
[ 10945 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الفقيه 1 : 249 / 1117 ، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 40 / 142 . 2 ـ الكافي 3 : 378 / 2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
- (1) التهذيب 3 : 269 / 771 . أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر (2) . ↩