37 ـ باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدّم العلم
[ 10941 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 10942 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) يأتي في الباب 37 ، 40 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 378 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 40 / 141 . 2 ـ الفقيه 1 : 263 / 1200 . [ 10943 ] 3 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه . أقول : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد ، وقد تقدّم كلام الصدوق (1) في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق . ↩