36 ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم .
[ 10936 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 3 : 378 / 3 . ↩
- (2) الاستبصار 1 : 440 / 1695 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 269 / 772 . 3 ـ الكافي 3 : 378 / 1 . 4 ـ التهذيب 3 : 39 / 137 ، والاستبصار 1 : 432 / 1668 . ↩
- (1) ليس في الاستبصار . 5 ـ التهذيب 3 : 39 / 139 ، والاستبصار 1 : 432 / 1670 . [ 10937 ] 6 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء ، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر . أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين . [ 10938 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد . [ 10939 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس . [ 10940 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب . قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ، 6 ـ التهذيب 3 : 277 / 813 . 7 ـ التهذيب 3 : 39 / 138 ، والاستبصار 1 : 432 / 1669 . 8 ـ التهذيب 2 : 39 / 136 ، والاستبصار 1 : 432 / 1667 . 9 ـ التهذيب 3 : 40 / 140 ، والاستبصار 1 : 433 / 1671 . ↩
- (1) ليس في الاستبصار . فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر . ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق (2) . ↩