مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 273 / 391
22px
عدد الكلمات: 564 · ~3 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص273

36 ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم .

[ 10936 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 3 : 378 / 3 . ↩
  2. (2) الاستبصار 1 : 440 / 1695 . ↩
  3. (3) التهذيب 3 : 269 / 772 . 3 ـ الكافي 3 : 378 / 1 . 4 ـ التهذيب 3 : 39 / 137 ، والاستبصار 1 : 432 / 1668 . ↩
  4. (1) ليس في الاستبصار . 5 ـ التهذيب 3 : 39 / 139 ، والاستبصار 1 : 432 / 1670 . [ 10937 ] 6 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء ، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر . أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين . [ 10938 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد . [ 10939 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس . [ 10940 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب . قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ، 6 ـ التهذيب 3 : 277 / 813 . 7 ـ التهذيب 3 : 39 / 138 ، والاستبصار 1 : 432 / 1669 . 8 ـ التهذيب 2 : 39 / 136 ، والاستبصار 1 : 432 / 1667 . 9 ـ التهذيب 3 : 40 / 140 ، والاستبصار 1 : 433 / 1671 . ↩
  5. (1) ليس في الاستبصار . فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر . ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.