مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 263 / 391
22px
عدد الكلمات: 194 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص263

30 ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً

[ 10883 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [1] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الإمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » . ↩
  2. (2) التهذيب 3 : 279 / 819 . 3 ـ الاستبصار 1 : 440 / 1694 . 4 ـ الكافي 3 : 377 / 5 . ↩
  3. (1) التهذيب 3 : 269 / 769 . ↩
  4. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
  5. (3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.