30 ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً
[ 10883 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الإمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » . ↩
- (2) التهذيب 3 : 279 / 819 . 3 ـ الاستبصار 1 : 440 / 1694 . 4 ـ الكافي 3 : 377 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 269 / 769 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب . ↩