مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 247 / 391
22px
عدد الكلمات: 1115 · ~6 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص247

20 ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفّهنّ ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 3 : 205 / 487 . 2 ـ الفقيه 1 : 103 / 479 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . 3 ـ الفقيه 1 : 259 / 1177 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
  2. (1) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 206 / 488 ، التهذيب 3 : 268 / 766 ، والاستبصار 1 : 427 / 1648 . 4 ـ الفقيه 4 : 263 / 824 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان . [ 10829 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار . [ 10830 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يصلّى تطوّع (1) في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار . [ 10831 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (2) . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، مثله (3) . 5 ـ الخصال : 606 / 9 . 6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 . ↩
  4. (1) في المصدر : التطوع . 7 ـ التهذيب 3 : 278 / 815 ، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 وبالسند الثاني في الحديث 2 ، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
  5. (1) التهذيب 3 : 267 / 761 . ↩
  6. (2) الفقيه 1 : 263 / 1201 . ↩
  7. (3) التهذيب 3 : 267 / 760 . [ 10832 ] 8 ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال : المرأة صفّ والمرأتان صفّ ، والثلاث صفّ . [ 10833 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة . [ 10834 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ . [ 10835 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به . [ 10836 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً 8 ـ التهذيب 3 : 268 / 764 ، أخرجه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 3 : 268 / 765 ، والاستبصار 1 : 427 / 1647 . 10 ـ التهذيب 3 : 31 / 112 ، والاستبصار 1 : 426 / 1645 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 3 : 21 / 111 ، والاستبصار 1 : 426 / 1644 . 12 ـ التهذيب 3 : 269 / 768 ، والاستبصار 1 : 426 / 1646 . ↩
  8. (1) في الاستبصار زيادة : عن ابن مسكان ( هامش المخطوط ) . منهنّ . ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 10837 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة . أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (1) . وقال العلّامة في ( المنتهى ) (2) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى . وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) ، ↩
  9. (2) الكافي 3 : 376 / 2 . 13 ـ الكافي 3 : 179 / 2 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
  10. (1) راجع روضة المتقين 2 : 540 . ↩
  11. (2) المنتهى 1 : 368 . ↩
  12. (3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب . ↩
  13. (4) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
  14. (5) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان . ↩
  15. (6) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي (7) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.