مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 258 / 391
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص258

27 ـ باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه ، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

وفي ( عقاب الأعمال ) (2) بإسناد تقدّم (3) في عيادة المريض نحوه .

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4) .

[ 10873 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه .

[ 10874 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله __________________

(1) الفقيه 4 : 258 / 824 .

(2) المحاسن : 12 / 36 .

2 ـ الفقيه 4 : 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 ، وفي الباب 18 من أبواب الاحتضار .

(1) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده » .

(2) عقاب الأعمال : 338 .

(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .

(4) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت .

3 ـ الخصال : 242 / 94 .

4 ـ مستطرفات السرائر : 49 / 11 وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .

السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال (1) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها .

أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.