23 ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[ 10857 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره .
[ 10858 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنّ __________________
8 ـ الفقيه 1 : 259 / 1175 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 344 / 1 .
9 ـ الفقيه 1 : 259 / 1179 .
(1) في المصدر : فأقيموا بهم .
10 ـ علل الشرائع : 325 / 1 .
11 ـ قرب الإِسناد : 10 .
النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر .
[ 10859 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (1) .
[ 10860 ] 13 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (2) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب .