ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
ورواه الصدوق كما مرّ (2) .
[ 10853 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، رفعه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 10854 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا __________________
4 ـ التهذيب 3 : 268 / 764 ، أورده في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط ـ وكذا في المصدر .
5 ـ الكافي 3 : 377 / 3 .
(1) التهذيب 3 : 268 / 767 .
(2) مرّ في الحديث 6 من الباب 19 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 3 : 386 / 8 .
(1) التهذيب 3 : 53 / 184 .
7 ـ الفقيه 1 : 252 / 1139 .
يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه .
[ 10855 ] 8 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر .
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لقصر أزرهنّ (1) .
[ 10856 ] 9 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم (1) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً .