أقول : الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة ، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة .
[ 10711 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، ويجعله عن يمينه .
[ 10712 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِثنان جماعة .
[ 10713 ] 5 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة .
أقول : تقدّم وجهه [1] .
[ 10714 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء [1] عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الإِثنان فما فوقهما جماعة .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 3 : 265 / 749 . 3 ـ الفقيه 1 : 252 / 1139 . 4 ـ الفقيه 1 : 246 / 1094 . 5 ـ الفقيه 1 : 246 / 1096 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . 6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 61 / 248 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء . [ 10715 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (1) . ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) . [ 10716 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (3) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة ، أو نحو ذلك . 7 ـ التهذيب 3 : 26 / 91 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 246 / 1095 . ↩
- (2) المقنع : 35 . 8 ـ التهذيب 3 : 56 / 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
- (1) قرب الإسناد : 72 . ↩
- (2) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب . ↩