مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 220 / 391
22px
عدد الكلمات: 371 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص220

4 ـ باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان ، وأنّها تجوز في غير المسجد

[ 10709 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة (1) ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام .

[ 10710 ] 2 ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإن الغلمة يتبعون قطر السماء (1) وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة __________________

(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب .

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب

الباب 4 فيه 8 أحاديث

ـ قد خالف هذا بعض العامّة ( منه قدّه ) .

1 ـ الكافي 3 : 371 / 1 ، والتهذيب 3 : 24 / 82 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : في جماعة ـ هامش المخطوط ـ .

2 ـ الكافي 3 : 371 / 2 .

(1) في المصدر : السحاب .

نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.