2 ـ باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد الّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل
[ 10694 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 10695 ] 2 ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .
[ 10696 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول .
[ 10697 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم .
- (1) الباب 2 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 372 / 5 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 24 / 84 . 2 ـ الكافي 3 : 372 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 265 / 750 . 3 ـ الفقيه 1 : 245 / 1091 . 4 ـ الفقيه 1 : 245 / 1092 . [ 10698 ] 5 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال . ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (1) . [ 10699 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 10700 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله (1) . 5 ـ الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد . ↩
- (1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط . 6 ـ عقاب الأعمال : 276 / 2 ، أمالي الصدوق : 392 / 14 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد . ↩
- (1) المحاسن : 84 / 20 . 7 ـ أمالي الصدوق : 392 / 13 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور . ↩
- (1) المحاسن : 84 / 21 . [ 10701 ] 8 ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة . [ 10702 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب بهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : همّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنّي ضرير البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة . [ 10703 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم . [ 10704 ] 11 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي 8 ـ علل الشرائع : 325 / 1 ، أورده بتمامه عن الفقيه ، والتهذيب في الحديث 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات . 9 ـ التهذيب 3 : 266 / 753 . 10 ـ التهذيب 3 : 25 / 87 ، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد . 11 ـ المحاسن : 84 / قطعة من الحديث 21 . الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإِيمان من عنقه . [ 10705 ] 12 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) وفي الشهادات (4) . ↩