21 ـ باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
[ 10843 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا .
[ 10844 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدّم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدلّ على __________________
(2) في المصدر : أعمىٰ .
5 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، أخرجه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 3 : 378 / 2 ، التهذيب 3 : 269 / 771 ، أخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 3 : 375 / 2 ، أخرجه أيضاً في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 27 / 94 .
ذلك (2) ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة ، وحكم ( عليه السلام ) بعدم الإِعادة ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .