21 ـ باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
[ 10838 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
[ 10839 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، الحديث .
أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 10840 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم .
[ 10841 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما الأعمى (1) __________________
(7) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي .
الباب 21 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 30 / 105 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة .
2 ـ التهذيب 3 : 269 / 773 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في احاديث هذا الباب .
3 ـ الفقيه 1 : 248 / 1109 .
4 ـ الفقيه 1 : 248 / 1110 .
(1) في نسخة : العمىٰ ( هامش المخطوط ) .
عمى (2) القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
[ 10842 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم .