20 ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفّهنّ ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 205 / 487 . 2 ـ الفقيه 1 : 103 / 479 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . 3 ـ الفقيه 1 : 259 / 1177 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
- (1) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس . ↩
- (2) التهذيب 3 : 206 / 488 ، التهذيب 3 : 268 / 766 ، والاستبصار 1 : 427 / 1648 . 4 ـ الفقيه 4 : 263 / 824 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان . [ 10829 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار . [ 10830 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يصلّى تطوّع (1) في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار . [ 10831 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (2) . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، مثله (3) . 5 ـ الخصال : 606 / 9 . 6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : التطوع . 7 ـ التهذيب 3 : 278 / 815 ، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 وبالسند الثاني في الحديث 2 ، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
- (1) التهذيب 3 : 267 / 761 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 263 / 1201 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 267 / 760 . [ 10832 ] 8 ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال : المرأة صفّ والمرأتان صفّ ، والثلاث صفّ . [ 10833 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة . [ 10834 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ . [ 10835 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به . [ 10836 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً 8 ـ التهذيب 3 : 268 / 764 ، أخرجه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 3 : 268 / 765 ، والاستبصار 1 : 427 / 1647 . 10 ـ التهذيب 3 : 31 / 112 ، والاستبصار 1 : 426 / 1645 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 3 : 21 / 111 ، والاستبصار 1 : 426 / 1644 . 12 ـ التهذيب 3 : 269 / 768 ، والاستبصار 1 : 426 / 1646 . ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : عن ابن مسكان ( هامش المخطوط ) . منهنّ . ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 10837 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة . أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (1) . وقال العلّامة في ( المنتهى ) (2) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى . وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) ، ↩
- (2) الكافي 3 : 376 / 2 . 13 ـ الكافي 3 : 179 / 2 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
- (1) راجع روضة المتقين 2 : 540 . ↩
- (2) المنتهى 1 : 368 . ↩
- (3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب . ↩
- (4) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان . ↩
- (6) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي (7) . ↩