مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 241 / 391
22px
عدد الكلمات: 374 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص241

18 ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ 10810 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .

[ 10811 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 10812 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين .

[ 10813 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم __________________

الباب 18 فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 287 / 1308 ، أورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب .

2 ـ التهذيب 3 : 165 / 357 ، و 3 : 227 / 576 ، والاستبصار 1 : 425 / 1641 .

(1) الكافي 3 : 439 / 1 .

3 ـ التهذيب 3 : 165 / 358 ، والاستبصار 1 : 426 / 1642 .

4 ـ التهذيب 3 : 226 / 573 .

فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.