16 ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
[ 10798 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : __________________
5 ـ الكافي 3 : 375 / 1 .
(1) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 5 من الباب 21 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .
الباب 16 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث .
[ 10799 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به (1) .
وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 10800 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
[ 10801 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلّا أهله .