15 ـ باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
أقول : هذا محمول على الكراهية لما سبق [1] .
[ 10795 ] 4 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن زياد ، ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المجذوم والأبرص منّا ، أيؤمّان [1] المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا إلّا المؤمن ؟ ( قال : نعم ) [2] ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمنين .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 3 : 281 / 833 . ↩
- (1) في المصدر : إسحاق . ↩
- (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 3 ـ الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) سبق في الحديث 1 من هذا الباب . 4 ـ المحاسن : 326 / 76 . ↩
- (1) في المصدر : أيؤم . ↩
- (2) ليس في المصدر . [ 10796 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي . ورواه الشيخ كما سبق (1) . أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره . [ 10797 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين . ورواه الصدوق مرسلاً (1) ↩