15 ـ باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
[ 10792 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
(2) الفقيه 1 : 258 / 1169 .
8 ـ التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الآذان .
9 ـ قرب الإِسناد : 73 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31 ، وفي الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من أبواب الشهادات
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 27 / 93 ، والاستبصار 1 : 422 / 1627 .
المجذوم والأبرص ، يؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن .
[ 10793 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ( أبي إسحاق ) (1) ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 10794 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود .