11 ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق
7 ـ المقنع : 35 .
8 ـ الكافي 3 : 374 / 5 ، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
9 ـ الكافي 2 : 187 / 28 ، أخرجه بأسانيد أخرى في الحديث 2 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادة .
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب أُخوّته .
[ 10773 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد (1) بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن إسماعيل ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد ، ( عن سعيد بن إسماعيل ) (3) ، مثله (4) ، إلّا أنّه ترك قوله : وهو عارف بهذا الأمر ، وقال في آخره : نصلّي خلفه أم لا ؟ قال : لا تصلّ .
[ 10774 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا يؤمّون الناس : ـ منهم ـ شارب ( النبيذ و ) (1) الخمر .
[ 10775 ] 12 ـ ومن كتاب أبي عبد الله السيّاري صاحب موسى والرضا __________________
10 ـ التهذيب 3 : 31 / 110 .
(1) في نسخة : سعيد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 249 / 1116 .
(3) في التهذيب : عن سعد بن إسماعيل راجع هامش : 1 .
(4) التهذيب 3 : 277 / 808 .