11 ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق
(3) في نسخة : عمر ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الفقيه 1 : 247 / 1103 .
(1) التهذيب 3 : 30 / 107 .
(2) علل الشرائع : 326 / 1 ـ الباب 20 .
3 ـ الفقيه 1 : 246 / 1093 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
4 ـ الفقيه 1 : 248 / 1111 .
المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً .
ورواه الشيخ كما سبق (1) .
[ 10768 ] 5 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي(1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا صلاة خلف الفاجر .
[ 10769 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية .
[ 10770 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم .
[ 10771 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه .
[ 10772 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن __________________
(1) رواه الشيخ في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 ـ عيون الأخبار 2 : 123 / 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .
6 ـ الخصال : 603 / 9 .
(1) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ذ ) .