12 ـ باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر
2 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
(1) ليس في المصادر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 199 / 429 .
3 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
4 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
5 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .
الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلّا مسلم عارف .
[ 10652 ] 6 ـ وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به .
[ 10653 ] 7 ـ وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال هشام في كتابه : وعنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه .
[ 10654 ] 8 ـ وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ؟ قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه .
[ 10655 ] 9 ـ وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدّق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه .