مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 209 / 391
22px
عدد الكلمات: 734 · ~4 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص209

10 ـ باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد [1] .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، مثله ، إلى قوله : كما فاتك [2] .

[ 10637 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، ومحمّد بن سنان وفضالة ، عن الحسين جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قضاء الوتر قال : اقضه وتراً أبداً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة . 3 ـ التهذيب 3 : 168 / 368 ، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب المواقيت . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 451 / 3 . 4 ـ التهذيب 2 : 164 / 647 ، والاستبصار 1 : 292 / 1072 ، أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . ↩
  3. (1) الكافي 3 : 453 / 10 . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 316 / 1436 . 5 ـ التهذيب 2 : 164 / 648 ، والاستبصار 1 : 292 / 1073 . [ 10638 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ؟ قال : يقضي وتراً أبداً . [ 10639 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل ، كيف أقضي ؟ قال : مثلاً بمثل . ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) . [ 10640 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال : يقضيه وتراً أبداً . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) . [ 10641 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً ، فإذا زالت فمثنى مثنى . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 10642 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك 6 ـ التهذيب 2 : 165 / 649 ، والاستبصار 1 : 293 / 1074 . 7 ـ التهذيب 2 : 165 / 651 ، والاستبصار 1 : 293 / 1076 . ↩
  5. (1) الفقيه 1 : 316 / 1437 . 8 ـ التهذيب 2 : 165 / 650 ، والاستبصار 1 : 293 / 1075 . ↩
  6. (1) الفقيه 1 : 317 / 1439 . 9 ـ التهذيب 2 : 165 / 652 ، والاستبصار 1 : 293 / 1077 . ↩
  7. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 2 : 166 / 658 ، والاستبصار 1 : 294 / 1083 . اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر . [ 10643 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين . [ 10644 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام (1) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة (2) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.