9 ـ باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من أحكامه
[ 10629 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين .
[ 10630 ] 2 ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) .
[ 10631 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن __________________
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 37 من أبواب الأذان .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت .
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 274 / 1088 ، أورده في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد .
2 ـ التهذيب 2 : 274 / 1089 ، أورده في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(1) الكافي 3 : 453 / 11 .
3 ـ التهذيب 2 : 274 / 1090 .
سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح ؟ قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته .
[ 10632 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : يبدأ بالزوال ، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .