6 ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
[ 10624 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً [1] مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [2] .
[ 10625 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .