مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 204 / 391
22px
عدد الكلمات: 229 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص204

6 ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ 10624 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً [1] مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [2] .

[ 10625 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ التهذيب 3 : 225 / 568 . ↩
  2. (1) في الفقيه زيادة : حين يذكرها هامش المخطوط ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 282 / 1283 . 5 ـ التهذيب 3 : 230 / 595 . ↩
  4. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ↩
  5. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.