3 ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
[ 10580 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل __________________
6 ـ التهذيب 2 : 272 / 1081 ، والاستبصار 1 : 289 / 1057 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
[1] يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
[2] تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
[3] تقدم في الأبواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض .
[4] تقدم في الأبواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت .
[5] تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف .
[6] يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 25 حديثاً وفي الفهرست 26 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 236 / 1040 .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله [1] .
[ 10581 ] 2 ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله [1] .
[ 10582 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
[ 10583 و 10584 و 10585 ] 4 و 5 و 6 ـ قال الصدوق : فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب [1] .