1 ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
[ 10572 ] 8 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر .
[ 10573 ] 9 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات (1) ، وفي __________________
(1) في المصدر : فاذهب .
(2) الكافي 1 : 126 / 4 .
7 ـ قرب الإِسناد : 91 .
8 ـ قرب الإِسناد : 91 .
9 ـ قرب الإِسناد : 91 .
(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات .
الحيض (2) ، والنفاس (3) ، وفي الوضوء (4) ، وفي المواقيت (5) وفي الأذان (6) ، وغير ذلك (7) .