مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 196 / 391
22px
عدد الكلمات: 144 · ~1 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص196

1 ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ 10572 ] 8 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر .

[ 10573 ] 9 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات (1) ، وفي __________________

(1) في المصدر : فاذهب .

(2) الكافي 1 : 126 / 4 .

7 ـ قرب الإِسناد : 91 .

8 ـ قرب الإِسناد : 91 .

9 ـ قرب الإِسناد : 91 .

(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات .

الحيض (2) ، والنفاس (3) ، وفي الوضوء (4) ، وفي المواقيت (5) وفي الأذان (6) ، وغير ذلك (7) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.