4 ـ باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة ، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم
[ 10605 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 25 ـ قرب الإِسناد : 97 . ↩
- (1) يأتي في الباب الآتي ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ↩
- (2) يأتي في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 3 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (3) يأتي في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ↩
- (4) تقدم في الباب 30 من أبواب المواقيت . ↩
- (5) تقدم في البابين 48 و 49 من أبواب الحيض . ↩
- (6) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15 من الباب الآتي . ↩
- (7) عرفت في الحديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب . الباب 4 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 244 / 721 ، و 3 : 304 / 935 ، والاستبصار 1 : 459 / 1782 . [ 10606 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة . [ 10607 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كلّ ما فاته . [ 10608 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد . ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (1) . [ 10609 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام ) (1) فليس عليه قضاء ، وإذا أُغمى عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ . [ 10610 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . 2 ـ التهذيب 3 : 304 / 936 و 4 : 244 / 722 ، والاستبصار 1 : 459 / 1783 ، أورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 3 : 305 / 937 ، والاستبصار 1 : 459 / 1784 . 4 ـ التهذيب 3 : 305 / 938 ، والاستبصار 1 : 459 / 1785 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 244 / 719 . 5 ـ التهذيب 3 : 303 / 929 ، و 4 : 244 / 720 ، والاستبصار 1 : 458 / 1776 . ↩
- (1) في موضع من التهذيب : اذا كان دون ثلاثة أيام هامش المخطوط 6 ـ التهذيب 3 : 304 / 934 ، و 4 : 244 / 718 ، والاستبصار 1 : 459 / 1781 ، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب . [ 10611 ] 7 ـ وعنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المغمى عليه : يقضي صلاته ثلاثة أيّام . [ 10612 ] 8 ـ وبإسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته . [ 10613 ] 9 ـ وبإسناده عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي صلاة يوم . [ 10614 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . [ 10615 ] 11 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً ، أيقضي شيئاً من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيّام . [ 10616 ] 12 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن المغمى عليه ، أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك . [ 10617 ] 13 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه 7 ـ التهذيب 4 : 243 / 715 . 8 ـ التهذيب 4 : 243 / 716 ، أورد مثله في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . 9 ـ التهذيب 4 : 244 / 717 . 10 ـ التهذيب 4 : 244 / 718 . 11 ـ التهذيب 4 : 244 / 723 . 12 ـ التهذيب 4 : 245 / 724 . 13 ـ التهذيب 4 : 245 / 725 ، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّما فاتك . [ 10618 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه ؟ قال : فقال : يقضي صلاة يوم . [ 10619 ] 15 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : اقض مع كل صلاةٍ صلاةً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة (1) . ↩