24 ـ باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم ، وكذا العكس ، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين
[ 10536 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع ، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً ؟ فقال : ليس عليه شيء .
[ 10537 ] 5 ـ وبهذا الإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم __________________
2 ـ التهذيب 3 : 277 / 812 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .
(1) الفقيه 1 : 264 / 1205 .
3 ـ التهذيب 2 : 344 / 1428 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 359 / 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 278 / 816 ، والفقيه 1 : 263 / 1202 .
5 ـ التهذيب 3 : 278 / 817 .
يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الامام ضامن لصلاة من خلفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) في حديث ، وكذا الذي قبله .
[ 10538 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصّاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام ؟ قال : فقال : إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب .
أقول : المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام ، ويحتمل الاستحباب .
[ 10539 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال في حديث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو ـ إلى أن قال ـ وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح .