23 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه ، بقرينة قوله : قد أتمّ الصلاة .
[ 10529 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
[ 10530 ] 7 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 354 / 1466 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب ، تقدم ذيله في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 2 : 350 / 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . [ 10531 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها . [ 10532 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شكّ فليمض في صلاته . أقول : وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة (1) ، وفي الوضوء (2) ، وفي أحاديث الشك في الركوع (3) والسجود (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩