23 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو
[ 10524 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء .
[ 10525 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها .
[ 10526 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، __________________
(1) التهذيب 2 : 344 / 1425 .
الباب 23 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 352 / 1459 .
2 ـ التهذيب 2 : 344 / 1427 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 344 / 1426 .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو .
[ 10527 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، الحديث .
[ 10528 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة .