20 ـ باب كيفيّة سجدتي السهو ، وما يقال فيهما
إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الأربع والخمس وغير ذلك (2) .
[ 10519 ] 3 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) .
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .