18 ـ باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقلّ ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً
[ 10504 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في النافلة ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، مثله (1) .
[ 10505 ] 2 ـ ثمّ قال الكليني : وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ .
[ 10506 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 17 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 189 / 749 .
الباب 18 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 343 / 1422 .
(1) الكافي 3 : 359 / 6 .
2 ـ الكافي 3 : 359 / 9 .
3 ـ التهذيب 2 : 180 / 722 . والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .
أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان .
[ 10507 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد .