29 ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله ، وعدم استحبابها
[ 10556 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن الحجّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، __________________
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 348 / 1444 .
2 ـ الفقيه 1 : 166 / 777 .
3 ـ الفقيه 1 : 224 / 987 . ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب 61 من أبواب الملابس .
الباب 29 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 351 / 1455 ، وأورد وجهه في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
[ 10557 ] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (1) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (3) .